المحقق الأردبيلي

113

مجمع الفائدة

ولو أمره بالخروج من المأذون ، وقد اشتغل بالصلاة تممها خارجا . وكذا لو ضاق الوقت ، ثم أمره قبل الاشتغال .

--> ( 1 ) رواه في العوالي في آخر المسلك الثالث . ( 2 ) ملخص ما أفاده قدس سره مستفاد من روض الجنان ، فإنه بعد أن ذكر في المسألة وجوها أربعة ، قال : رابعها ، الفرق بين ما لو كان الإذن في الصلاة ، أو في الكون المطلق ، أو بشاهد الحال ، أو الفحوى : فيتمها في الأول مطلقا ، ويخرج في الباقي مصليا مع الضيق ، ويقطعها مع السعة : وهذا هو الأجود . ووجهه في الأول ، إن إذن المالك في الأمر اللازم شرعا ، يفضي إلى اللزوم ، فلا يجوز له الرجوع بعد التحرم ، كما لو أذن في دفن الميت في أرضه وأذن في رهن ماله على دين الغير ، فإنه لا يجوز له الرجوع بعدهما . وفي البواقي إن الإذن في الاستقرار ، لا يدل على اكمال الصلاة بإحدى الدلالات فإنها أعم من الصلاة ، والعام لا يدل على الخاص . ولزوم العارية إنما يكون بسبب من المالك والشروع في الصلاة ليس من فعله والفحوى : وشاهد الحال ، أضعف من الإذن المطلق . وأما القطع مع السعة ، فلاستلزام التشاغل بها فوات كثير من أركانها ، مع القدرة على الاتيان بها على الوجه الأكمل ، بخلاف ما لو ضاق الوقت ، فإنه يخرج مصليا مؤميا للركوع والسجود بحيث لا يتثاقل في الخروج ، عن المعتاد ، مستقبلا ما أمكن ، قاصدا أقرب الطرق ، تخلصا من حق الآدمي المضيق بحسب الامكان ، انتهى محل الحاجة .